743

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يكون الدين دولارات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الدولارات.
٢ - أن يكون الدين جنيهات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الجنيهات.
الفرع الثاني: اعتبار ذلك صرفًا:
بتطبيق تعريف الصرف على المسألة يتبين أنها من صوره؛ لأن الصرف إبدال عملة بعملة وهذا كذلك.
الفرع الثالث: حكم الصرف:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.
٢ - إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة.
الأمر الأول: إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة وحصل حسم ما يقابلها من الدين فالصرف صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة الصرف إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة: أنه يتحقق بذلك شرط الصرف، وهو القبض قبل التفرق.
الأمر الثاني: إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة:
وفيه جانبان هما:

2 / 150