730

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين السلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا" (١).
سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث:
١ - معنى الصرف.
٢ - وجه إفراده بالبحث.
٣ - التفرق قبل القبض.
٤ - تعين الدراهم والدنانير بالتعيين.
٥ - ظهور الدراهم المعينة مغصوبة.
٦ - ظهور الدراهم المعينة معيبة.

(١) تقدم الكلام على من يجري بينهم الربا في المبحث الرابع من مباحث الربا.

2 / 137