713

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
١ - أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.
٢ - أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر (١)
على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.

2 / 118