706

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله ﷺ: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).
الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.
ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله ﷺ: (إذا كان يدًا بيد).
فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.
المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:
وفيها فرعان هما:

(١) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).

2 / 111