693

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.
الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيع الفروع لأصل واحد.
٢ - بيع الفروع لأصول مختلفة.
الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا علم تساويهما.
٢ - إذا لم يعلم تساويهما.
الجزء الأول: إذا علم تساويهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.
٢ - بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.
إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.

2 / 98