689

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأول: دليل الشرط الأول:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول ﷺ رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (١).
النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:
دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (٢).
ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:
دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (٣).
يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) (٤).
عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.

(١) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (٣٣٦٤).
(٢) الأم الشافعي (٣/ ٤٧)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ١٣، ١٤).
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١٥٣٩/ ٦٤).
(٤) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).

2 / 94