682

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - البر بالشعير.
٢ - الأرز بالبر.
٣ - التمر بالسكر.
٤ - اللبن بالدهن.
الجانب الثاني: التزام المعيار:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الالتزام.
٢ - أنواع المخالفة.
الجزء الأول: حكم الالتزام.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
٣ - دليله.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).

(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٩١).

2 / 87