679

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي ﷺ:
ما لم يكن له معيار زمن النبي ﷺ اعتبر معياره في موضعه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي ﷺ: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).
الفرع الثالث: التزامه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا اتحد الجنس.
٢ - إذا اختلف الجنس.
الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط الجنس.
٢ - التزام المعيار.
الجانب الأول: ضابط الجنس:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:

(١) سورة البقرة [٢٤١].
(٢) سورة النساء [٢٥].

2 / 84