677

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - السكر بالسكر.
٢ - القهوة بالقهوة.
٣ - الدهن بالدهن.
٤ - اللحم باللحم.
٥ - اللبن باللبن.
٦ - العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ...
وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي ﷺ ".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المعيار المعتبر.
٢ - المرجع في تحديده.
٣ - التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:
وفيه أمران هما:
١ - بيان معيار الكيل.
٢ - بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل:
معيار المكيل: الكيل.

2 / 82