672

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله ﷺ: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) (١).
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
١ - أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
٢ - ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) (٣).

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (١٢٤٥).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤/ ٨٤).
(٣) موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (٦٣٥) وسنن الدارقطني (٣/ ١٤).

2 / 77