668

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الذهب بالذهب.
٢ - الفضة بالفضة.
٣ - التمر بالتمر.
٤ - البر بالبر.
٥ - الملح بالملح.
٦ - الشعير بالشعير.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
١ - النص.
٢ - الإجماع.
الجانب الأول: الدليل من النص:
من ذلك قوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد) (١).
الجانب الثاني: الدليل من الإجماع:
من حكاية الإجماع على تحريم ربا الفضل: ما جاء في شرح صحيح مسلم للنووي (٢): وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالًا كالذهب بالذهب.
الأمر الثالث: علة الربا في الأشياء المذكورة:
وفيه جانبان هما:
١ - علة الربا في الذهب والفضة.
٢ - علة الربا في الأربعة الباقية.

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (١٤٤٥).
(٢) باب الربا (٩/ ١١).

2 / 73