661

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١).
المسألة الثانية: الدليل من السنة:
من أدلة تحريم الربا من السنة ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (٢).
٢ - قوله ﷺ في الأصناف المذكورة: (مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) (٣).
٣ - قوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) (٤).
المسألة الثالثة: الليل من الإجماع:
من حكاية الإجماع على تحريم الربا ما يأتي:
١ - ما جاء في الإفصاح (٥): "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثل بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد".

(١) سورة آل عمران [١٢٠].
(٢) صحيح مسلم، باب الصرف (١٥٨٧).
(٣) سنن أبي داود، باب في الصرف (٣٣٤٩).
(٤) صحيح مسلم، باب الربا (١٥٨٤).
(٥) باب الربا (٢/ ٣٢٦).

2 / 66