648

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر إبطال الزيادة على العقد.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الإقالة بزيادة الثمن على قولين:
القول الأول: أنها لا تجوز ولا تصح.
القول الثاني: أنها تجوز وتصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - الإقالة مع أخذ الزيادة تشبه بيع العينة؛ لأنه إن كانت الزيادة للبائع فقد عاد إليه عين ماله وزيادة، وإن كانت للمشتري فقد عاد إليه الثمن وزيادة.
٢ - أن حقيقة الإقالة إلغاء أثر العقد وود ما لكل واحد إليه، فإذا أخذ فيها زيادة خرجت عن موضوعها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الإقالة مع الزيادة ما يأتي:
١ - أن قبول الإقالة قد يؤثر على قيمة المبيع المراد خوفًا من أن الرد لأمر فيه، فجاز أخذ الزيادة مقابل هذا الاحتمال.
٢ - أن الزيادة في مقابل حبس العوض عند طالب الإقالة وتفويت الانتفاع به أو التصرف فيه، فجاز أخذها كالعربون.

2 / 51