640

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي:
١ - معنى الإقالة.
٢ - تكييف الإقالة في البيع.
٣ - حكم الإقالة.
٤ - صفة بقاء العوض في يد القابض له.
٥ - مؤنة رد العوض بعد الإقالة.
٦ - الخيار والشفعة بالإقالة.

2 / 43