637

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.
القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.
٢ - أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١).
٢ - ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك (٢).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).
(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٨).

2 / 39