627

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بغير الكيل ونحوه قبل حيازته من غير سبب من البائع كان من ضمان المشتري.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع من غير المكيل ونحوه إذا تلف قبل حيازته من غير سبب من البائع: أن المبيع كان من ملك المشتري، ولم يمنعه البائع من قبضه فكان من ضمانه كسائر أمواله.

2 / 29