596

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: توجيه إجبار المشتري على التسليم:
وجه إجبار المشتري على تسليم الثمن في مجلس تسليم المبيع: أنه حق وجب عليه وأمكنه أداؤه من غير ضرر عليه فيلزمه تسليمه.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن الثمن في المجلس:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المشتري معسرًا أو مماطلًا.
٢ - إذا لم يكن المشتري معسرًا ولا مماطلًا.
الفقرة الأولى: إذا كان المشتري معسرًا أو مماطلًا.
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري.
٢ - إذا كان البائع يعلم حال المشتري.
الشيء الأول: إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا بان المشتري معسرًا أو مماطلًا، ولم يكن البائع يعلم حاله فله الفسخ.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه حق البائع في الفسخ إذا بأن المشتري معسرًا أو مماطلًا والبائع لا يعلم: أن في إمضاء العقد تعريضًا لضياع حقه وهو معذور بعدم علمه بالحال.
الشيء الثاني: إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 600