588

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره:
الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.
الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة (١).
٢ - أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان (٢).
الفرع الثاني: حل الخلاف:
وفيه أمران هما.
١ - إذا وجد بينة لأحد المختلفين.
٢ - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد بالبينة.
٢ - ما يعمل به.
الجانب الأول: المراد بالبينة.
المراد بالبينة أحد شيئين:
١ - الشهود.
٢ - القرينة.

(١) هذا في البيع العادي.
(٢) يتصور هذا في السلم حيث يريد المشتري الدائن قصر الأجل ويريد البائع المدين طول الأجل.

1 / 592