575

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الرابع: صفة الحلف في الخلاف في عين المبيع:
صفة ذلك: فيما لو كان البيع بيتًا معينًا فادعى البائع أنه الذي في جنوب البلد وادعى المشتري أنه الذي في شمال البلد: أن يحلف البائع أنه ليس المبيع البيت الذي في شمال البلد، وأنه الذي في جنوب البلد، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس البيت الذي في جنوب البلد وأنه الذي في شمال البلد.
الشيء الخامس: صفة الحلف في الخلاف في قدر المبيع:
صفة ذلك فيما لو كان المبيع حديدًا فادعى البائع أنه خمسة عشر طنًا، وادعى المشتري أنه عشرون طنًا: أن يحلف البائع أن المبيع ليس عشرين طنًا وأنه خمسة عشر طنًا، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس خمسة عشر طنًا وأنه عشرون طنًا.
الشيء السادس: صفة الحلف إذا كان الخلاف في صفة المبيع:
صفة ذلك: فيما لو ادعى البائع أن المبيع فضة وادعى المشتري أن المبيع ذهب: أن يحلف البائع أن المبيع ليس ذهبًا وأنه فضة ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس فضة وأنه ذهب.
الجزئية الخامسة: الحكم بالتحالف:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الحكم به.
٢ - من يحكم عليه.
٣ - ما يحكم به.
الفقرة الأولى: الحكم بالتحالف.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 579