555

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:
وفيها فرعان هما:
١ - الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.
٢ - الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.
الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:
وفيه أمران هما:
١ - الخلاف.
٢ - معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.
الأمر الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسًا كان أولا.
القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.
القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليسًا وإلا فلا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.

1 / 559