553

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٧ - فداء جناية المبيع.
٨ - نماء المبيع.
٩ - استخدام المبيع.
١٥ - تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار.
الأمر الثاني: صور ما لا يؤثر في العقد:
وفيه عشرة جوانب هي:
الجانب الأول: صورة الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع:
من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يزيد الثمن ألفًا.
الجانب الثاني: صورة الزيادة فى الأجل:
من صور ذلك: أن يشتري بيتًا بثمن مؤجل إلى شهر، وبعد لزوم العقد يجعل الأجل شهرين.
الجانب الثالث: صورة الزيادة في المبيع:
من صور ذلك: أن يشتري عشر شياه وبعد لزوم البيع يزيد شاتين.
الحانب الرابع: صورة النقص من الثمن:
من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يحط من الثمن ألفًا.
الجانب الخامس: صورة النقص من الأجل:
من صور ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وبعد لزوم البيع يجعل الأجل عشرين يومًا.
الجانب السادس: صورة النقص من المبيع:
من صور ذلك: أن يشتري عشرين طن حديد، وبعد لزوم البيع ينقص المبيع إلى خمسة عشر طنًا.
الجانب السابع: صورة فداء جناية المبيع:
من صور ذلك: أن يشتري عبدًا فيتلف مالا فيفديه سيده المشتري.

1 / 557