490

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يسقط به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يسقط به:
يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:
الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.
الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه السقوط بالرضا.
٢ - توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.
الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ما يدل على الرضا.
٢ - توجيه السقوط.
الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:
من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:
١ - التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.
٢ - أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.

1 / 494