480

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.
٢ - إذا لم يحصل غبن.
الجانب الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.

1 / 484