477

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: ثبوت الخيار للركبان بالبيع عليهم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
حكم البيع على الركبان كالشراء منهم، فما ثبت في الشراء منهم من الأحكام ثبت في البيع عليهم، وقد تقدم بيان ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق البيع على الركبان بالشراء منهم: أن البيع مثل الشراء في جهل السعر والانخداع فيه وحصول الضرر بالغبن به.
الفرع الثاني: الغبن بزيادة الناجش:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - معنى النجش.
٢ - معنى الناجش.
٣ - حكم النجش.
٤ - حكم العقد.
٥ - ثبوت الخيار بزيادة الناجش.
الأمر الأول: معنى النجش:
وفيه جانبان هما:
١ - معنى النجش في اللغة.
٢ - معنى النجش في الاصطلاح.
الجانب الأول: معنى النجش في اللغة:
النجش في اللغة: الإثارة مأخذوة من نجش الصيد، بمعنى إثارته.
الجانب الثاني: معنى النجش في الاصطلاح:
النجش في الاصطلاح: الزيادة في ثمن السلعة لرفع ثمنها وليس لشرائها.

1 / 481