467

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انتهاء الخيار.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أن الخيار ثابت له بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتحدد برد المبيع؛ حيث يمكن رد المثل أو القيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.
الجانب الثاني: تلف المبيع بعد القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - انتهاء خيار المشتري.
٢ - انتهاء خيار البائع.
الجزء الأول: انتهاء خيار المشتري:
وفيه جزئيتان هما:
١ - انتهاء الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار انتهى خيار المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار بعد قبضه ما يأتي:
١ - أن فائدة الخيار فسخ العقد ورد المبيع وقد تعذر ذلك بتلفه فيلزم العقد ويبطل الخيار.

1 / 471