463

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان بإتلاف المشتري.
٢ - إذا لم يكن بإتلاف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - انتهاء الخيار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان قبل القبض.
٢ - إذا كان بعد القبض.
الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.
٢ - إذا كان غير مكيل ولا موزون.
الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - انتهاء الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.

1 / 467