441

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.
الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:
وفيه جانبان هما:
١ - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.
٢ - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.
الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على الخيار.
الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة التصرف في المبيع.
٢ - أمثلة التصرف في الثمن.
الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:
من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.
٢ - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.

1 / 445