439

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.
٣ - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.
الأمر الثاني: حكم التصرف.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.
الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.

1 / 443