436

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
٢ - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:
١ - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.
٢ - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.

(١) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (٣٥٠٨).

1 / 440