430

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال مال العبد المبيع إلى المشتري متوقفًا على شرطه، فدل بمفهومه على أن المبيع ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
٢ - حديث: (من باع نخلًا قد أبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال الثمر المؤبر إلى المشتري متوقفًا على شرطه فدل بمفهومه على أن النخل ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
الأمر الثاني: الاستدلال للقول الثاني:
استدل لهذا القول: بأن البيع الذي فيه خيار يعتبر عقدًا قاصرًا فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض.
الأمر الثالث: الاستدلال للقول الثالث:
يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:
١ - أن العقد أخرج المبيع من ملك البائع، ولقصوه بالخيار لم ينقله إلى المشتري فيبقى موقوفًا.
٢ - أن مآل المبيع مدة الخيار غير معلوم؛ لأنه لا يعلم هل يمضى العقد فينتقل المبيع إلى المشتري، أو يفسخ فيبقى في ملك البائع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بانتقال ملكية المبيع مدة الخيار للمشتري.

(١) صحيح مسلم، باب من باع نخلًا عليها ثمر (١٥٤٣).

1 / 434