424

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وفيه جانبان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص ببعض الأمثلة.
الجانب الأول: التوجيه العام لكل الأمثلة:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا يقصد بها المعاوضة ما يأتي:
١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والخديعة والاغترار بمحل العقد وما لا يقصد به المعاوضة لا يرد فيه ذلك؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
٢ - أن غالب ما لا تقصد به المعاوضة لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى فيه مجال للخيار.
الجانب الثاني: التوجيه الخاص ببعض الأمثلة:
وفيه ثمانية أجزاء:
الجزء الأول: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في النكاح:
وجه ذلك: أن في ثبوت الخيار في النكاح مضرة على المرأة لا فيه من ردها بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع المبيعة.
الجزء الثاني: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الخلع:
وجه ذلك: أن الخيار في الخلع ينافي المقصود منه وهو قطع علاقة الرجل بالمرأة لإنهاء الشقاق الواقع بينهما؛ لأنه يتيح إعادة الزوجية فيعود الخلاف والشقاق.
الجزء الثالث: وجه عدم ثبوت الخيار في الطلاق:
وجه ذلك: أن إثبات الخيار في الطلاق إضرار بالمرأة بإعطاء الرجل فرصة تعليقها بتكرار الطلاق والفسخ، ولذا حدد الطلاق تفاديًا لهذا المحذور، وقطعًا لفعل الجاهلية من تكرار الطلاق والرجعة إضرارًا بالمرأة.

1 / 428