418

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان المراد بالهبة التي يثبت خيار الشرط فيها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الهبة.
٢ - أمثلتها.
الجانب الأول: بيان الهبة:
الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط هي الهبة بمعنى البيع، وهي هبة الثواب، التي يراد بها التعويض عنها.
الجانب الثانى: أمثلتها:
من أمثلة الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط ما يأتي:
١ - أن يهب شخص لآخر سيارة يريد التعويض عنها، من غير مشارطة ولا مبايعة.
٢ - أن يقدم شخص لأحد الأغنياء هدايا يريد التعويض عنها من غير مشارطة ولا مبايعة.
الأمر الثاني: توجيه ثبوت الخيار فيها:
وجه ثبوت الخيار في هبة الثواب: أن المراد بها العوض كالبيع فيثبت الخيار فيها كما يثبت الخيار فيه.
الأمر الثالث: ما يترتب على ثبوت الخيار فيها:
فائدة ثبوت الخيار في هبة الثواب: أنه يحق للواهب الرجوع فيها إذا لم يعوض عنها، أو لم يقتنع بالتعويض الذي أعطي له.
الفرع الخامس: ثبوت خيار الشرط في الإجارة:
وفيه أمران هما:
١ - الإجارة على عمل في الذمة.
٢ - الإجارة على مدة.

1 / 422