412

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من المتعاقدين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين جائز وصحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز قطع الخيار من المتعاقدين ما يأتي:
١ - أنه حق لهما ولا ضرر فيه على أحد منهما، ولا محذور في قطعه فيكون جائزًا.
٢ - أن فيه بتًا للموضوع، وتعجيلًا للاستفادة من العقد بالتصرف في محله عوضًا ومعوضًا.
الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من العاقدين:
قطع الخيار يلزم منه إمضاء العقد ولزومه، وجواز تصرف كل من العاقد بما في يده، ونفوذ تصرفه فيه.
الأمر الثاني: قطع الشرط من أحد العاقدين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورته.
٢ - حكمه.
٣ - ما يترتب عليه.
الجانب الأول: صورة قطع خيار الشرط من أحد العاقدين:
من صور ذلك: أن يشترطاه مدة وقبل تمامها يبطل أحد المتعاقدين خياره، سواء كان البائع أم المشتري.

1 / 416