1040

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.
٢ - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الاقتراض.
٢ - توجيه الحكم.
المسألة الأولى: حكم الاقتراض:
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.
المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الاقتراض بمقابل.
٢ - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.

2 / 455