1034

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

وذلك أن الأجود أنفع للمقرض فيكون القرض قد جر له نفعًا فيكون ربا فلا يجوز.
٢ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها) (١).
فإذا امتنعت الهدية وركوب الدابة فكذلك الجودة؛ لأن كلا منها نفع للمقرض بسبب القرض فلا يجوز.
الفرع الثاني: إذا كان من غير شرط ولا مواطأة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التسديد.
٢ - دليل الحكم.
الجانب الأول: حكم التسديد:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بغير شرط ولا مواطأة جاز.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة جواز تسديد القرض بأجود منه من غير شرط ولا مواطأة ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (خيركم أحسنكم قضاء) (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: (استلف بكرًا فرد خيرًا منه) (٣).

(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).
(٢) صحيح مسلم، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠٠).
(٣) صحيح مسلم، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه.

2 / 449

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions | اصول