1025

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم عدم الوفاء.
٢ - موقف المقرض.
الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجبًا والإخلال بها لا يجوز.
الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.
إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.
المطلب الثاني الشروط الفاسدة
قال المؤلف ﵀: "ويحرم كل شرط جر نفعًا".

(١) سورة المائدة، الآية [١].

2 / 440