134انصاف فی تنبیہالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافIbn al-Sayyid al-Batalyusi - 521 ہجریابن السيد البطليوسي - 521 ہجریایڈیٹرد. محمد رضوان الدايةناشردار الفكرایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٣پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•علاقےاسپین•سلطنتیں اور عہدعباسیالله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من مبلغوَمن نَحْو هَذَا مَا رُوِيَ عَنهُ ﷺ أَن رجلا جَاءَهُ فَقَالَ أَيجوزُ اتيان الْمَرْأَة فِي دبرهَا فَقَالَ نعم فَلَمَّا أدبر الرجل قَالَ ردُّوهُ عَليّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ فِي أَي الخرطتين أردْت اما من دبرهَا فِي قبلهَا فَنعم وَأما من دبرهَا فِي دبرهَا فَلَاوَقد غلط قوم فِي حَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي هَذَا الْمَعْنى اذا حَاضَت الْمَرْأَة حرم الجحران فتوهموا أَن هَذَا الْكَلَام يَنْفَكّ مِنْهُ جَوَاز الْإِتْيَان فِي الدبر وَهَذَا غلط شَدِيد مِمَّن تَأَوَّلَهوَقد رَوَاهُ بَعضهم الجحران بِضَم النُّون وَزعم أَن الجحران الْفرج ذكر ذَلِك ابْن قُتَيْبَةوَالرِّوَايَة الأولى هِيَ الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ فِي الحَدِيث شَيْء مِمَّا توهموه وانما كَانَ يلْزم مَا قَالُوهُ لَو كَانَت الطَّهَارَة من الْمَحِيض شرطا فِي جَوَاز اتيان الْمَرْأَة فِي جحريها مَعًا فَكَانَ يلْزم عِنْد ذَلِك أَن يكون ارْتِفَاع الطَّهَارَة1 / 167کاپیاشتراکAI سے پوچھیں