(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب الجهاد بإذن الأبوين) (رقم ٣٠٠٤) . وفي كتاب الأدب (باب لا يجاهد إلاّ بإذن الأبوين) (رقم ٥٩٧٢) .
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب البر والصلة (باب بر الوالدين وأنهما أحقّ به) (رقم ٢٥٤٩) .
(٢) في «المجتبى» (٦/١١/رقم ٣١٠٤) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن طلحة -وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن- عن أبيه طلحة، عن معاوية بن جاهمة، به.
وهذا إسناد حسن، محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن: أي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقد روى عن محمدٍ جَمْعٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/٣٦٧) . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وحديثه عند النسائي وابن ماجه، وأبوه طلحة روى عنه جَمْعٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/٣٩٢)، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. ومعاوية بن جاهمة، قال الحافظ: لأبيه وجده صحبة، وقيل: إن له صحبة. وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو مُدلِّس، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١٣٢)، والحاكم (٢/١٠٤)، والبيهقي في «السنن» (٩/٢٦)، وفي «الشعب» (٧٨٣٣) و(٧٨٣٤) من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (٣/٤٢٩) عن روح -وهو ابن عبادة-، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٧١)، والطحاوي (٢١٣٢)، والحاكم (٤/١٥١) من طريق أبي عاصم ثلاثتهم عن ابن جريج، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١٣٣) عن أبي أمية، قال: حدثنا أبو عاصم وحجاج =
1 / 53
مقدمة المصنف
الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.