وهذا القول مخالف لظاهر الآية. وانظر: «المغني» (٦/٤٤٣) .
ونقل ابن جرير مذهب الحنفية، لكنه أشار إليهم بقوله: وذلك قول جماعة من أهل العراق.
ولكن قال الطحاوي في «المختصر» -بعد ذكر المشهور من المذهب-: وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، أنه [أي سهم النبي ﷺ] يُقْسَم في ذوي القربى برسول الله ﷺ، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل. قال: وبه نأخذ.
(١) أي في قوله -تعالى-: ﴿فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...﴾ .
(٢) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة (باب ما جاء في سهم الصَّفي) (رقم ٢٩٩٤) حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١١/١٥٢ رقم ٤٨٢٢- مع «الإحسان»)؛ من طريق نصر بن علي، به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٤ رقم ١٧٥)؛ من طريق أبي أحمد الزبيري، به. =
1 / 509
مقدمة المصنف
الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.