وقولٌ ثانٍ: إنه يسهم لفرسين، ولا يُسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (٢) .
(١) انظر في مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٤٥٦-٤٥٧)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «المعونة» (١/٦١٥)، «الكافي» (٢١٤)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧٠)، «قوانين الأحكام» (١٦٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧)، «الأموال» (ص ٣٤) للداودي، «الذخيرة» (٣/٤٢٥)، «عيون المجالس» (٢/٧٠٣ رقم ٤٥٦)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/٤٣٩- بتحقيقي)، «المنتقى» للباجي (٣/١٩٦)، «أحكام القرآن» (٢/٨٦٢) لابن العربي.
وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (٤/١٥٢)، «روضة الطالبين» (٦/٣٨٤)، «المجموع» (٢١/ ٢٣٥)، «الأحكام السلطانية» (ص ١٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٤/١٦٢-ط. دار الكتب العلمية) .
وفي مذهب الحنفية، انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «الهداية» (٢/٤٣٨)، «فتح القدير» (٥/٤٩٦)، «الاختيار» (٤/١٣٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤١ رقم ١٥٨٧)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٤)، «البحر الرائق» (٥/٩٦) . وهو مذهب: الحسن، ومحمد بن الحسن، وغيرهم.
وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وزيد بن علي، والصادق، والناصر، والليث، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وابن وهب، وغيره من المالكية، أفاده: ابن قدامة، والجصاص، والشوكاني في «النيل» (٨/١١٨-١١٩) .