331

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

«أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» (^١)، ولقول النبي ﷺ أيضًا: «من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه ودينه» (^٢) أما إن تاب أولئك وأرادوا التخلص مما عندهم من الحرام الذي لا صاحب له إذ أنه من المال الحرام الذي أتى عن تراضٍ فلهم التخلص منه في مصالح المسلمين العامة، وبالإمكان أن يوزع جزءًا منه على الفقراء، كما بيناه في مسألة (كيف يُتخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف له مالك) إلا أن هناك شرطًا، وهو عدم إبلاغ الفقير أو المسكين أن هذا المال من الحرام، إذ لا يطيب له أن يأكل من مال علم أنه من الحرام.

(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) ومهر البغي: هو الذي تأخذه الزانية على زناها، وهو محرم بالإجماع.
(^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٩٩).

1 / 337

الإعلام بأحكام المال الحرام | اصول