329

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

قال الشيرازي (الشافعي):
ولا يجوزمبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدري عن النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي (^١)، وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم، قال: لا يصلح لمولاها أكله؛ لأن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي (^٢).
قال النووي (الشافعي):
فصل: دعاه مَنْ أكثر ماله حرام، كُرهت إجابته كما تُكره معاملته، فإن علم أن عين الطعام حرام حُرمت إجابته (^٣).
قال ابن قدامة (الحنبلي):
وإذا اشتري ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم المرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة،

(^١) تقدم.
(^٢) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ٢٦٧).
(^٣) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٧/ ٣٣٧).

1 / 335

الإعلام بأحكام المال الحرام | اصول