266

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مَنْ غَصَب عينًا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
هذه المسألة يكثر سؤال الناس عنها لانتشارها، فقد يأتي سائل ويقول: كنت أعمل في مصنع عصائر، وكنت آخذ كثيرًا من المعلبات دون إذن صاحب المصنع (^١)، وقد استُهلكت هذه المعلبات، فماذا أصنع؟
وآخر يقول: أخذت منذ زمن بعيد سيارة ليست لي بحق، وقد استُهلكت وتغير حالها وأنا أريد أن أتوب إلى الله تعالى، فماذا أفعل؟
أسئلة كثيرة على غرار هذه الأسئلة يحتاج الناس إلى الإجابة عليها.
فنقول وبالله التوفيق: الغصب وهو الاستيلاء على مال الآخر بغير حق- حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(^١) أنواع الغصب كثيرة فيكون الغصب بالاختلاس والسرقة والخيانة والجحد والاقتطاع، فالغصب أخذ المال عدوانًا وقهرًا؛ لذا فإن حد القطع لا يكون في كل حالات الغصب.

1 / 271