253

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

كيف يُتخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف له مالك
إذ كان لزامًا على كل مَنْ ملك مالًا حرامًا لا يحل له أن يرده إلى صاحبه إن عرفه لحديث رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (^١)، فكيف بمن عند مال حرام لا يعرف مالكه الحقيقي، كأن يكون جمعه من رِشًا كان تلقاها في مصلحة حكومية، أو كان قد اكتسبه من عمل محرم كالغناء والرقص وشهادة الزور والتعامل بالربا؟
هذا، الذي حصل مالًا محرمًا لا يعرف صاحبه، أو اكتسبه من عمل محرم يجب عليه أن يتنزه ويتخلص منه، ويكون هذا بأن ينفقه في مصالح المسلمين أو يتصدق به عن صاحبه الذي لا يعرفه على الفقراء والمساكين على الصحيح من قولي أهل العلم.

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٤٨).

1 / 258