144الإكليل في استنباط التنزيلالإكليل في استنباط التنزيلجلال الدين السيوطي - 911 ہجریجلال الدين السيوطي - 911 ہجریایڈیٹرسيف الدين عبد القادر الكاتباصنافJurisprudential Exegesis•علاقےشاممصرسعودی عرببھارتیمنمراکشسینیگال•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷وطاسی خانداندہلی کے سلاطینالنفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف.١٨- قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ الآية.قال ابن عباس: لو كان أكله السبع لخرق قميصه أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾غلى آخره.قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾قال ﷺ ﴿لا شكوى فيه﴾أخرجه ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا مرسلًا.١٩ قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾الآيتين، قال ابن الفرس وغيره استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك ومن قوله: ﴿هَذَا غُلَامٌ﴾أنه كان صغيرًا وأن الالتقاط خاص به فلا يلتقط الكبير وكذا قوله: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾لأن ذلك أمر يختص بالصغار ومن قوله: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾أن اللقيط يحكم بحريته أخرج أبو الشيخ من طريق الحسن عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ .وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال البخس الحرام كان ثمنه حرامًا.٢٦- قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾قال ابن الفرس يحتج به من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها.٣٦- قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ﴾الآيات.أصل في عبارة الرؤيا.٤١- وقوله: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾يدل على أن الرؤيا لأول عابر وأنا إذا قصت وقعت وأن من كذب في منام فعبره وقع فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: "لما قصا على يوسف فأخبرهما قالا إنا لم نر شيئًا فقال: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾يقول وقعت العبارة".٤٢- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا﴾استدل به من قال إن تعبير الرؤيا ظني لا قطعي.قوله تعالى: ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾قال مجاهد: أنسى يوسف الشيطان ذكر1 / 154کاپیاشتراکAI سے پوچھیں