38اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمBurhan al-Din ibn al-Qayyim - 767 ہجریبرهان الدين بن القيم - 767 ہجریایڈیٹرسامي بن محمد بن جاد اللهناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).(^١) "الفتاوى" (٣١/ ٢١٥ - ٢٢٨، ٢٦٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٦٢ - ١٦٣).(^٢) "الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).(^٣) في (ط): (لا).(^٤) في (ط): (من التطهر به).(^٥) "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٦) "الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٩).(^٧) زيادة استدركت من (ط).(^٨) "الفتاوى" (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ١١٩؛ ٣٠/ ١٠٣، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٤٠ - ١٤١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢١٩)، وفي الأصل: (من الصحابة) والمثبت من (ط).1 / 144کاپیاشتراکAI سے پوچھیں