428

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أ - دليلهم من السنة:
ما روى عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله: "دية المجوسي ثمانمائة درهم".١
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وبهذا يبطل الاستدلال به.٢
ثانيًا: أدلتهم من المأثور:
١- بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة كما روي عن عثمان بن عفان مثل ذلك.٣
٢- وبما روى عن علي وابن مسعود ﵄ أنها يقولان دية المجوسي ثمانمائة درهم.٤
٣- وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.٥
وقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا.٦

١ أخرجه البيهقي في السنن ٨/١٠١، والطحاوي في معاني الآثار٤/٣٣٥.
٢ انظر: الجوهر النقي ٨/١٠١ ونيل الأوطار ٧/٦٥.
٣ أخرجه البيهقي ٨/١٠١، وابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٨٨، وعبد الرزاق١٠/٩٣.
٤ أخرجه البيهقي ٨/١٠١.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، وعبد الرزاق ١٠/٩٣.
٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٧٩٦، والمنتقى ٧/٩٨.

2 / 82