425

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار
اختلف الفقهاء في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: دية غير الكتابي كالمجوسي وغيره من المعاهدين في دار الإسلام، كدية المسلم، ونساؤهم على النصف من ديات رجالهم كنساء المسلمين.
وهو مروي عن الشعبي والنخعي والثوري والحكم وحماد بن أبي سليمان١.
وهو قول فقهاء الحنفية.٢
القول الثاني: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار ثلثا عشر دية المسلم أي ثمانمائة درهم، وديات النساء على النصف من ديات الرجال في العهد والخطأ أي أربعمائة درهم.
وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃

١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، والمغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٩٥،٩٧، وتحفة الأحوذي ٤/٦٧٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.
٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٤، وجمع الأنهر ٢/٦٣٩، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.

2 / 79