405

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

القصاص والكفر يمنعه، وإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فبأن يؤثر فيه الكفر من باب أولى.١
ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم:
استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:
أ - دليلهم من السنة:
١- ما ورى عن عمرو بن حزم ﵁ عن النبي ﷺ قال: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل".٢
وجه الدلالة من الحديث:
دل مفهوم الحديث أن غير المؤمنة بخلافها، وجعلوا بيان هذا المفهوم قضاء عمر وعثمان ﵄ بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، فقالوا إن قضاء عمر وعثمان ﵄ مبين للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة.٣
٢- وبما روى عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.٤

١ المنتقى للباجي ٧/٩٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٤.
٢ سبق تخريجه ص ٥١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ٨/١٠٠.
٣ الأم ٦/١٠٥، وسبل السلام ٣/١٢١٨.
٤ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠١.

2 / 59