403

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال: "دية المعاهد نصف دية الحر".١
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في أن الدين المعاهد وهو الذمي أو المستأمن نصف دية المسلم.
قال الإمام أحمد: "ليس في دية أهل الكتاب شيء اثبت من هذا"٢
وقال الخطابي: "ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا".٣
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن دية المعاهد نصف دية المسلم".٤
فالحديث أيضًا يدل دلالة واضحة على أن دية المستأمن نصف دية المسلم.

١ أخرجه أحمد في مسنده ٢/١٨٠، ٢١٥،وأبو داود ٤/٧٠٧ – ٧٠٨ كتاب الديات باب دية الذمي واللفظ له.
والترمذي ٤/٢٥ كتاب الديات باب دية الكفار وقال حديث حسن ولفظه دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، والنسائي بلفظ نحوه ٨/٤٥ كتاب القسامة باب كم دية الكافر. وابن ماجة ٢/٨٨٣ كتاب الديات باب دية الكافر بلفظ: (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى) .
٢ المغني ٧/٧٩٤.
٣ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٧٠٧.
٤ أخرجه الطبراني في الأوسط نقلًا عن نصب الراية ٤/٣٦٧.

2 / 57